ويجوز التقديم
بل يصلي الإمام الظهر يوم التروية بمسجد الخيف
إحرام الحج / الأوّل / إذا خافا
بل كلّ من يضعف عن الزحام غير همام .
( م 368 ) قبل التقصير
قبل الإحلال من إحرام العمرة فمن بطلت عمرته وإن قصر فليس له الإحرام بالحج فإنّ المحرم لا يحرم .
( م 369 ) الوقوف
الاختياري .
( م 371 ) ويستحب
يستحب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحج فلا يطوف بطواف بعده .
( م 371 ) مقام
الإحرام في المقام أفضل منه في الحجر .
( م 374 ) أن لا يطوف
بل يستحب لمن أحرم بالحج أن لا تقيم بعد إحرامه بل يخرج إلى منى . . . .
الوقوف بعرفات / بقصد
الوقوف للحج والقربة وساير ما يعتبر في النية .
الوقوف بعرفات / يكون
والأفضل ما يوافق السكينة والوقار .
( م 375 ) ذي المجاز
كما في صحيح ابن عمار وزاد فيه : وخلف الجبل موقف .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٤٠