تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
أحكام السعي / بقصد الأعم بل الأحوط الإتيان لعمرة مفردة بعده . ( م 351 ) أعمال الحج ولو كان بعد خروج ذي الحجة . ( م 352 ) استناب إذا لم يرجى التمكن بنفسه بالتأخير قبل الفوت ( م 352 ) حجّه وكذا عمرته ( م 355 ) لكن الزائد إذا كان أقل من شوط ألقاه وإذا كان شوط واحداً فصاعداً تخير بين البناء على السبقة وإلقاء ما زاد وبين إختيار إكمال أسبوعين وإن كان الثاني أفضل . ( م 355 ) كاملاً إذا كان ابتداء الشوط الزائد من الصفا بل وإن كان الابتداء في الزائد من المروة أعاده . ( م 356 ) أعمال الحج بل ولو بعد الخروج ذي الحجة . ( م 357 ) ذكرناه ذكرناه في التعليقات . الشك في السعي / الأظهر فيه نظر نعم هو الأحوط . ( م 358 ) أثناء الشوط ولو كان على الصفا أعاد .