أحكام السعي /
بقصد الأعم
بل الأحوط الإتيان لعمرة مفردة بعده .
( م 351 ) أعمال الحج
ولو كان بعد خروج ذي الحجة .
( م 352 ) استناب
إذا لم يرجى التمكن بنفسه بالتأخير قبل الفوت
( م 352 ) حجّه
وكذا عمرته
( م 355 ) لكن الزائد
إذا كان أقل من شوط ألقاه وإذا كان شوط واحداً فصاعداً تخير بين البناء على السبقة وإلقاء ما زاد وبين إختيار إكمال أسبوعين وإن كان الثاني أفضل .
( م 355 ) كاملاً
إذا كان ابتداء الشوط الزائد من الصفا بل وإن كان الابتداء في الزائد من المروة أعاده .
( م 356 ) أعمال الحج
بل ولو بعد الخروج ذي الحجة .
( م 357 ) ذكرناه
ذكرناه في التعليقات .
الشك في السعي /
الأظهر
فيه نظر نعم هو الأحوط .
( م 358 ) أثناء الشوط
ولو كان على الصفا أعاد .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 38
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٣٨