( م 345 ) إلى المروة
على الوجه الإستيعاب بالسعي لما بين الصفا والمروة بل الأولى الأحوط السعود للدرجة الرابعة من باب المقدمة العلمية .
( م 346 ) قبل الصفا
بطل عمداً وسهواً وجهلاً .
( م 348 ) بالخطّ المستقيم
لا ينبغي ترك الاحتياط فيه على الوجه العرفي
( م 349 ) عند الذهاب
حال الذهاب
( م 349 ) عند الرجوع
حال الذهاب
( م 349 ) أو استدبر المروة
أو اعترض
( م 350 ) يجوز الجلوس
لطلب الحاجة والدعاء والغيرة .
( م 350 ) أو فيما بينهما
للاستراحة خاصة فلا ينافي السعي بخلاف الجلوس على الصفا والمروة كما يجوز قطعه لصلاة الفريضة بل يجب مع ضيق الوقت .
أحكام السعي / أركان الحج
والعمرة أيضاً .
أحكام السعي / يبطل إحرامه أيضاً
تقدم إنّه لا يبطل الإحرام ولا يخرج منه بعد وقوعه إلاّ بإتيان العمرة أو الحج .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 37
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٣٧