( م 310 ) الأحوط
في كونه الاحتياط في المسألة نظر .
( م 312 ) حال
بل بوجه لا يصدق عليه العاري .
( م 312 ) الأحوط
بل لا يخلو من قوة .
واجبات الطواف /
الأوّل / بجميع بدنه
لا يجب ذلك
الأوّل / أن يقف دون الحجر
لا يترك الاحتياط وهو غير ما سبق من الأحوط الأولى .
الثالث / لا يعد
وعليه العود والإعادة على وجه تكون الكعبة على يساره وإن لم يتيسر له العود ، أعلم الموضع وأتم الشوط بلا نيته حتى إذا بلغ إليه نوى وأتم الطواف .
الثالث / والأولى
بل الأحوط .
الثالث / ولا سيما عند
لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .
( م 313 ) المشهور
المتفق عليه الأكثر في الحد بين البيت وبين موضع المقام .
( م 313 ) الظاهر
فيه منع فلا يترك الاحتياط .
( م 314 ) إتمام الطواف
مع إتيان صلاة الطواف .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 33
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٣٣