دخل في غيره كالسعي فيختلف حكمه ، وفي ذلك وجوه وأقوال كما يختلف في عمرة التمتع وغيرها .
شرائط الطواف / بطل
بل الأظهر بقاء إحرامه فليس ترك نسك الحج أو العمرة مبطلاً للإحرام .
شرائط الطواف / الأحوط
يأتي ( م 331 ) مع تفاوت فلاحظ .
شرائط الطواف / الإفراد
ثم الإتيان بعمرة مفردة للقطع بالتحلل وأمّا إتمامه بقصد الأعم فمحل منع .
شرائط الطواف / إعادة
على الأحوط إن كان عليه واجباً .
شرائط الطواف / العام
تأتي المسألة 331 .
( م 295 ) ويجزيء
فيه إشكال .
( م 310 ) فإن كان
أمكن إزالة النجاسة بلا قطع الطواف أزالها وإلاّ فات . . . .
( م 310 ) طاهر
يكفي للستر الواجب عليه أو تمكن من النزع .
( م 310 ) طاهر فإن
أو لم يتمكن من النزع أو لم يكف الستر الواجب عليه .
( م 310 ) الإتمام
فيه إشكال .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 32
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٣٢