( م 259 ) هذا لا بأس
بل التحقيق حرمة كلّ مفاخرة في الإحرام لعموم الدليل وإطلاقه . وإن لم يكن في غير الإحرام محرّماً .
( م 260 ) هو
هو أدنى ما يتحقق به الجدال فالأخبار معمّمة للكتاب لمثله ، لا مخصوصة كما يتوهم .
( م 263 ) قتل
تعمد قتل .
( م 263 ) قتله
أو ألقاها .
( م 263 ) فالأحوط
استحباباً .
( م 263 ) الطعام
أو التمرة .
( م 263 ) دفعهما
وألقاهما .
( م 279 ) الأظهر
فيه نظر .
( م 279 ) الشجرة
كما لا بأس بالسير تحت السقوف في الطرق وكلّ ظلال مستقر لا تسير مع المحرم .
( م 280 ) التستر
اقتصاراً على المتيقن من مراتب الاستظلال في التحريم ، إلاّ أنّ وجود المتيقن من مهيته لمانع من إطلاق الهيئة
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 30
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٣٠