( م 249 ) الحال
وكذا إذا اضطر إلى استعمال ما طيب أو الطيب .
( م 250 ) الأحوط
بل الأقوى الشاة لصحيح زرارة .
( م 251 ) الكريهة
والأحوط أن يتصدق بقدر شبع من الطعام بقدر ما صنع .
( م 252 ) مخيط
بل لا ينبغي ترك الاحتياط في اجتناب مطلق المخيط وإن لم يكن ثوباً .
( م 257 ) فلا بأس
والأحوط تركه .
( م 257 ) ويستحب
بل لا يترك .
( م 257 ) فلا بأس به
ليس من النظر في المرآة ونحوها .
( م 257 ) فلا بأس
والأحوط الترك .
( م 258 ) القدم
أو ما يستر قسمة من ظهر القدم .
( م 258 ) فالأحوط
لا يترك شقه عن ظهر القدم .
( م 259 ) مؤكدة
بل تركهما مأخوذ في الحج .
( م 259 ) المراد
باعتبار إنّ الكذب من مصاديقه الحقية .
( م 259 ) السب
في كون السبب والمفاخرة من الفسوق الأخبار مختلفة .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 29
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٢٩