( م 243 ) العقد
بل يحرم عليه أبداً إذا كان عالماً بالحرمة .
( م 244 ) الزوج
ولها المهران دخل بها .
( م 244 ) الزوج عالمين
وحرّمت عليه أبداً .
( م 245 ) المشهور
لا يخلو من قوة .
( م 245 ) غير ظاهر
بل لأنّ حرمته أولى من الحرمة بحضور المجلس وشهوده . فالحرمة هي الأحوط .
( م 246 ) كان
فيه إشكال ومنع .
( م 246 ) جواز
فيه إشكال .
( م 246 ) قبوله
فيه إشكال .
8 - استعمال الطيب
وكفارته شاة على الأحوط ، والأحوط التعدد مع تكرره .
( م 247 ) لبس
وإن كان ممّا لا تتم الصلاة فيه .
( م 247 ) والأحوط
احتياطاً وجوبياً .
( م 247 ) طيب
وعن كلّ وجوه استعمال الطيب ولو بلبس ما طيّبه الإحرام أو طيّبه غيره .
( م 248 ) الفواكه
والأحوط الاجتناب عن الدارجيني والزنجبيل ونحوهما .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 28
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٢٨