( م 103 ) في دور
جنونه
لا يجوز استنابة المجنون وإن كانت في حال إفاقته نعم تصح نيابته في إفاقته ولا يعول عليه عند الشك في عمله أو في صحته .
( م 103 ) أمّا السفيه
استنابة السفيه محل إشكال .
( م 104 ) باستنابته
محل إشكال وصحة حجّه في نفسه لا تلازم صحة استنابته .
( م 104 ) في فراغ
في إحراز فراغ ذمته .
( م 104 ) والإتيان به
صحيحاً
الظاهر أنّه إذا أحرز عمل النائب وشك في صحته فأصالة الصحة تقتضي الحكم بالصحة .
( م 105 ) بنيابة
وكذا استنابته .
( م 106 ) عن المجنون
إذا ثبت عليه الحج قبل جنونه أو في إفاقته .
( م 107 ) الرجل عن
المرأة .
بل نيابة الرجل أفضل .
( م 108 ) يكره
فيه إشكال .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 15
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص١٥