( م 96 ) بطلت الوصية
إذا لم توافق الورثة على الإخراج من الأصل ولم يجد متبرع بالزائد أو لم تكف للميقاتي
( م 96 ) وجوه البرّ
من الإحجاج أو الإنفاق على الحجاج وغيره .
( م 98 ) عن ملك المصالح
فيه إشكال .
( م 98 ) ولا يكون للوارث
محل إشكال .
( م 98 ) ينتقل الخيار
فيه إشكال .
( م 98 ) للحاكم
فيه إشكال مع وجود الوارث .
( م 98 ) وجوه الخير
من الإحجاج والإنفاق على الحجاج .
( م 99 ) من التركة
إلاّ إذا أوصى بالحج عنه من ثلثه فيخرج منه إذا وفى والتتميم من الأصل إن لم يكف على ما مرّ في مسألة 94 .
( م 100 ) بقية التركة
إن لم يوص بالإخراج من الثلث .
( م 103 ) لا يجزي
حج الصبي
لا تجزي استنابة الصبي للحج عن غيره ولا يبعد إجزاء حجّه بعد صحته .
( م 103 ) في الحج المندوب
فيه إشكال كما مرّ وإن صحّت نيابة الصبي .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 14
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص١٤