تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الكاشف — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( وبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ) . قد يبادر الولي ، ويستعجل ببعض التصرفات في أموال اليتيم مخافة أن يكبر ، وينتزع أمواله من الولي ، فنهى اللَّه سبحانه عن مثل هذا التصرف الذي تعود فائدته على الولي ، لا على القاصر ، ونبه إلى تحريمه وخطره . ( ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) . لا يخلو الولي أن يكون واحدا من اثنين : إما غنيا ، وإما فقيرا ، فإن كان غنيا فعليه أن ينتزه عن أكل مال اليتيم ، ويقنع بما آتاه اللَّه من الغنى والرزق ، وان كان فقيرا جاز له أن يتناول منه بقدر حاجته الضرورية على أن لا يتجاوز ما يستحقه من أجر على خدمته ، وفي الحديث ان رجلا سأل النبي ( ص ) عن يتيم في حجره : هل يأكل من ماله ؟ قال له : كل بالمعروف . وقيل : يأكل على سبيل القرض . . وظاهر الحديث يدحض هذا القول . ( فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً ) . قال الإمامية والحنفية : لا يجب على الولي أن يشهد على تسليم المال للقاصر بعد بلوغه ورشده ، وحملوا الأمر بالإشهاد في هذه الآية على الاستحباب دون الوجوب نفيا للتهمة ، وتجنبا للخصومة . وقال الشافعية والمالكية : بل الأمر هنا للوجوب ، لا للاستحباب أخذا بالظاهر .

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ الآية 7 - 10

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ( 7 ) وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ( 8 ) ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً