تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الكاشف — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
بعد ان كان الرجل يعاملها معاملة السلع والحيوانات ، حتى في أوروبا وأميركا إلى عهد قريب . . وإذا ميز الإسلام الرجل عن المرأة بأشياء فان هذا التمييز تفرضه الفروق الطبيعية بينهما ، أو مصلحة الجماعة ، وليس من العقل والعدل المساواة في كل شيء بين من تهتم بالفساتين والموضة وتسريحات الشعر وما إليها ، وبين من يشعر بالمسؤولية عنها وعن أولادها ، ويتحمل المصائب والمشاق من أجلها وأجلهم . . ومهما يكن ، فان فقهاء الإسلام ذكروا فروقا بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية نشير إلى جملة منها فيما يلي : 1 - ان دية المرأة نصف دية الرجل . 2 - الطلاق والرجعة بيد الزوج دون الزوجة . 3 - ليس لها أن تمتنع عن فراشه ، ولا أن تسافر ، وتخرج من بيته إلا برضاه ، وله أن يفعل ما يشاء . 4 - لا تجب عليها صلاة الجمعة ، حتى ولو تحققت الشروط الموجبة بالنسبة إلى الرجل . 5 - لا يجوز لها أن تتولى الإمرة ، ولا القضاء إلا عند أبي حنيفة في حقوق الناس خاصة دون حقوق اللَّه . 6 - لا يجوز أن تكون إماما في الصلاة للرجال ، ويجوز أن يكون الرجل إماما للنساء . 7 - لا تقبل شهادتها إطلاقا في غير الأموال ، لا منفردة ولا منضمة إلى الرجال إلا في مسألة الولادة ، وتقبل في الأموال منضمة إلى الرجال ، على أن تكون شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد . 8 - للأنثى من الميراث سهم ، وللذكر سهمان . 9 - على المرأة أن تستر عن الرجال الأجانب شعرها وجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ، ولا يجب على الرجل أن يستر عن النساء سوى القبل والدبر . 10 - لا جهاد عليها ، ولا جزية ، ولا تقتل في الحرب ما لم تقاتل . 11 - لا تشارك الأم الأب في الولاية على وليدهما الصغير في الزواج ، ولا التصرف في أمواله ، ويستقل الأب في جميع ذلك .
التفسير الكاشف — صفحة 344 | محمد جواد مغنية