تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

الدليل على انعقاد الإطلاق مع المقدّمات

وبعد الفراغ من المقدّمات ، فما الدليل على انعقاد الإطلاق للكلام مع حصول المقدّمات ؟ هنا وجوه : الأوّل : إنّ المفروض كون المتكلّم عاقلاً حكيماً ذا إرادة جديّة بالنسبة إلى متعلَّق حكمه الذي أصدره ، وفي هذه الحالة ، لو كان غرضه متعلّقاً بالموضوع المقيَّد بالقيد لقيّده به ، وإلاّ لزم الإغراء بالجهل ، وهو مناف للحكمة . الثاني : إنّه مع فرض ما تقدَّم ، وأنّ غرضه متقوّم بالرقبة المؤمنة مثلاً ، فإنّه لو أطلق الكلام عن هذا القيد ، لزم نقض الغرض وهو إمّا محال أو قبيح من الحكيم . الثالث : إن الأصل هو التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات ، ومقتضى المقدّمات المذكورة هو التطابق وإلاّ لانهدم هذا الأصل وبقي بلا موضوع . وتلخّص : أنه مع المقدّمات المذكورة يتمُّ ظهور الكلام في الإطلاق ، وتتمُّ الحجيّة العقلائية له لما تقدّم من الوجوه .

تنبيهات

الأوّل : هل يعتبر عدم وجود القدر المتيقَّن ؟

قال في الكفاية في مقدمات الإطلاق :

ثالثتها : انتفاء القدر المتيقَّن في مقام التخاطب ، ولو كان المتيقَّن بملاحظة