تلك المنفعة الخاصّة بإجارة أو غيرها ، للتمانع بين مقتضى النهي ومقتضى الآية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) . وهذا القسم لا خلاف في دلالته على الفساد ، فهو خارج عن محلّ الكلام . وثالثة : يتعلَّق النهي بشيء ويكون إرشاداً إلى المانعية ، كما في النهي عن بيع المجهول ، فإنه يدلّ على مانعيّة الجهالة في العوضين عن صحّة المعاملة ، فيكون دليل صحة البيع بشرط لاعن الجهالة . وهذا القسم كذلك لا خلاف فيه ، فهو خارج . ورابعة : يكون النهي إرشاداً إلى الفساد من أوّل الأمر ، فهو دالٌّ على الفساد بالمطابقة ، كما في الخبر : « لا تبع ما ليس عندك » ( 2 ) . وهذا القسم كذلك . وخامسةً : أن يرد النهي عن معاملة فيكشف عن المبغوضيّة ، فهل يقتضي الفساد أو لا ؟ وهذا هو مورد البحث . ( الثالث ) إن النهي يتعلَّق تارةً بالسبب وأخرى بالمسبب وثالثة بالتسبّب . فالأول : مثل النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة ، فالمنهي عنه إنشاء المعاملة حينذاك . والثاني : مثل النهي عن تمليك الكافر القرآن ، فالمنهي عنه هو المسبب أي تسلّطه على القرآن . والثالث : مثل تمليك الزيادة في الربويّات عن طريق البيع ، فتسبّب البيع مبغوض ، فلو كان ذلك عن طريق الصلح مثلاً فلا نهي . ( الرابع ) إن هنا بحثاً أساسه التحقيق عن حقيقة الإنشاء ، ففيها مسلكان أساسيّان :
تحقيق الأصول — صفحة 154
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١٥٤
هامش
( 1 ) سورة المائدة : الآية 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 357 ، الباب 12 ، الرقم 12 بلفظ « نهى عن بيع ما ليس عندك » .