تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

المحقّق الخراساني . 2 - قصد التوصّل بها إلى الواجب النفسي ، لأنّه يتحقّق لها بذلك إضافة إلى المولى . ذكره الشيخ . 3 - قصد الأمر الغيري ، لأنّه يضاف العمل للمولى ، وإشكال الدور مرتفع بما ذكرناه ، وإن كان من الشيخ وارتضاه الآخرون ، وقال في ( المحاضرات ) : بأنّ الأمر الغيري لا يعقل أن يكون منشأً لعباديّتها ( 1 ) . فقد ظهر أنّه معقول ، لأنّ الدور إنّما يلزم لو أُخذ خصوص الأمر الغيري فيها ، أمّا مع أخذ العباديّة مطلقاً أي بنحو رفض القيود فلا يلزم . وهذا تمام الكلام في الطهارات الثلاث .

هامش
( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 / 232 .