قال الأُستاذ إنّ هذه النظريّة متّخذة من كلام الشيخ الأعظم رحمه اللّه في باب التعبّدي والتوصّلي ، ومن كلام له في باب المقدّمة . قال الشيخ في الفرق بين التعبّدي والتوصّلي كما في ( التقريرات ) ( 1 ) : بأنّ الفرق بينهما ليس من ناحية الأمر ، بل من ناحية الغرض والمصلحة القائمة بمتعلّق الأمر ، ففي التوصّلي تتحقّق المصلحة بالإتيان بالمتعلّق ، أمّا في التعبّدي فلا ، بل لابدّ من الإتيان بقصد الامتثال ، فيكون في التوصّلي أمر واحد ، وفي التعبدي أمران ، يتعلّق الأول منهما بالعمل كقوله صلّ ، والثاني يقول : أقم الصلاة بقصد الامتثال وداعي الإطاعة ، وهذا ما أخذه الميرزا واصطلح عليه ب « متمم الجعل » . وقال الشيخ في باب المقدّمة ( 2 ) : بأنّ التوصّل إلى ذي المقدمة تارةً : يكون بصرف وجود الأمر الغيري بلا دخل لأمر آخر ، وأُخرى : لا يتحقّق التوصّل إلى ذي المقدّمة إلاّ بالإتيان بالمقدّمة بداعي التوصّل إلى ذيها ، إذن ، لابدّ من أمر آخر لإفادة هذا المعنى وتحقيق الغرض من الأمر ، كما هو الحال في التعبّدي والتوصّلي ، مع فرق بينهما هو أنّ الأمرين هناك كلاهما نفسي ، بخلاف المقام فإنّ الأمرين كليهما غيريّان ، لتعلّق الأول بالوضوء وهو مقدمة للصّلاة فهو غيري ، وكذلك الثاني الذي أفاد الإتيان بالوضوء بداعي التوصّل إلى الصّلاة كما لا يخفى .
تحقيق الأصول — صفحة 63
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٦٣
وقال الأُستاذ دام بقاه : بأنّ الإتيان بالعمل بداعي الأمر الغيري يرفع جميع المشاكل ، فإنّه يرفع مشكلة ترتّب الثواب ويرفع مشكلة عبادية الطهارات
هامش
( 1 ) مطارح الانظار : 58 .
( 2 ) المصدر : 78 .