ومتعلّقاً للإرادة ، ثمّ بعد الوقت تشتدّ الإرادة نفسها فيكون واجباً . . . لأنّ الإرادة قابلة للشدّة كما هو معلوم ، نظير النور ، فإنّه مع مجيء النور الشديد لا ينعدم النور الضعيف السابق عليه . وإن كان الأمر ، بمعنى أنّ الوجوب الغيري أمر آخر غير الأمر الاستحبابي النفسي ، فلا ريب في زوال الأمر النفسي بمجيئه ، لاستحالة اجتماع المثلين ، لكنّ ملاكه باق ولا مانع من التقرّب بملاك الأمر النفسي .
وقد تنظرّ فيه الأستاذ بما حاصله : أنّه ينافي مسلكه في الإرادة الغيريّة والأمر الغيري ، وذلك لأنّه قد ذهب فيما سبق إلى أنّ الإرادة الغيريّة والأمر الغيري لا يقبل اللّحاظ الاستقلالي ، لكونه كالمعنى الحرفي ، فلا يصلح للباعثية ، لأنّه غير قابل للالتفات النفسي ، نعم ، يتم هذا الجواب على مسلكنا من أنّ هذه الإرادة وهذا الأمر ملحوظ بالاستقلال ، ويمكن تعلّق القصد به وإنْ كان في ضمن الإرادة الشديدة .
هذا تمام الكلام على إشكال التيمّم ، ومشكلة انقلاب الاستحباب النفسي إلى الطلب الغيري .
أمّا الأول ، فقد اندفع بإثبات استحبابه استحباباً نفسيّاً من الروايات ، وأمّا الثاني ، فقد اندفع بناءً على أنّ المطلوب بالطلب الغيري ملحوظ باللحاظ الاستقلالي كما اخترناه .
بقي الكلام في الإشكال : بأن الجاهل أو الغافل غير الملتفت إلى الاستحباب النفسي ، إنّما يأتي بالطهارات بقصد الأمر الغيري ، والمفروض أنّ الأمر الغيري توصّلي وليس بعبادي . . . فإنّ هذا الإشكال باق بعد ما تقدّم من سقوط جواب الميرزا بدعوى عباديّتها بنفس الطلب المتعلّق بالصّلاة ، فلنرجع إلى الوجوه الأُخرى المطروحة في حلّ هذا الإشكال ، فقد قال في الكفاية « وقد تفصّي عن
تحقيق الأصول — صفحة 56
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٥٦