حين العمل ملتفتاً ، كما هو الحال في الوضوء من أجل الصّلاة مثلاً ، فإنّ المتوضّئ ليس بغافل عمّا يفعل . فليس المقدّمة مغفولاً عنه . والحاصل : إنّ المقدميّة لا تمنع من الالتفات والتوجّه إلى العمل ، وهو ظاهر قوله عليه السلام : « طوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي » ( 1 ) . وعلى الجملة ، فإنّ المقدّمة قد تعلّق بها الطلب وأصبحت واجبةً ، وقد أتى بها امتثالاً للأمر ، وهي ملتفت إليها ، وإنْ كان الغرض الأصلي مترتّباً على ذي المقدّمة . وذكر سيّدنا الأُستاذ قدّس سرّه برهاناً آخر قال : ومحصّل ما نريد أن نقوله بياناً لهذا الوجه هو : إن الثواب إنما ينشأ عن إتيان العمل مرتبطاً بالمولى بالاتيان به بداعي الأمر - الذي هو معنى الامتثال ، فترتب الثواب على موافقة الأمر الغيري انما تتصور بالإتيان بالمقدمة بداعي الأمر الغيري ، ومن الواضح أن الأمر الغيري لا يصلح للداعويّة والتحريك أصلاً ، فلا يمكن الاتيان بالعمل بداعي الامتثال الأمر الغيري . أما أنه لا يصلح للداعويّة والتحريك ، فلأن المكلف عند الاتيان بالمقدمة إمّا ان يكون مصمماً وعازماً على الاتيان بذي المقدمة أو يكون عازماً على عدم الإتيان به ، فإن كان عازماً على الإتيان به ، فإتيانه المقدمة - مع التفاته إلى مقدميتها كما هو المفروض قهري لتوقف ذي المقدمة عليها ، سواء تعلق بها الأمر الغيري كي يدعى دعوته إليها أو لا فالاتيان بالمقدمة في هذا التقدير لا ينشأ عن تحريك الأمر الغيري ، بل هو أمر قهري ضروري ومما لا محيص عنه . وان كان عازماً على عدم الاتيان بذي المقدمة ، فلا يمكنه قصد الأمر الغيري بالاتيان بالمقدمة ، إذ ملاك تعلق الأمر الغيري بالمقدمة هو جهة مقدميتها والوصول بها إلى الواجب النفسي ،
تحقيق الأصول — صفحة 46
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٤٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 381 الباب 10 من أبواب الوضوء .