من طلب الفعل مع المنع من الترك ، وعليه ، فإنّ حديث الرفع يكون رافعاً لأصل الجعل ، فلا يبقى دليل على المشروعية ، إلاّ أن يقال بأنه يرفع المؤاخذة فقط ، لكنّ المبنى باطل .
وأمّا ظهور الأمر عرفاً في الطريقيّة ، فإنّه - لو سلّم لا يكفي لترتّب الثمرة وهو شرعيّة عبادات الصبي ، لأن غاية ما يفيد ذلك هو تعلّق غرض للآمر الأوّل بذلك بالفعل كالصّلاة ، ولكن هل الغرض هو نفس الغرض في عبادات البالغين ، أو أن هناك في أمر الصبي بالصّلاة غرضاً آخر ؟
إنّه لا يستفاد من نصوص المسألة كون الغرض هو نفس الغرض من صلاة البالغين ، بل إنها صريحة في أنّه « التعويد » ، ففي صحيحة الحلبي المتقدمة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، ومروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، ونحن نأمر صبياننا بالصوم . . . حتى يتعوّدوا . . . » .
وكذا في مرسلة الصدوق ، ولعلّها نفس رواية الحلبي المذكورة .
وعلى هذا ، فإنّ الغرض بالفعل متحقّق ، لكنه غرض آخر غير الغرض القائم بصلاة البالغين من الناهوية عن الفحشاء والمنكر ونحوها .
فالقول بشرعيّة عبادات الصبي مشكل ، واللّه العالم .
تحقيق الأصول — صفحة 378
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٣٧٨