محال ، لأنّ الخارج ليس بظرف لثبوت الأمر وتعلّقه بل هو ظرف سقوطه ، وبعبارة أُخرى ، فإن الجامع قبل التطبيق أمر ذهني لا خارجية له ، وأمّا بعده ، فإنّ الخارج ظرف سقوط الأمر لا تحقّقه .
هذا أوّلاً .
وثانياً : إن هذا الجامع ينتزعه العقل ، فإن كان مصداق هذا الأحد المفهومي في الخارج هو الأحد المردّد ، فهو يعترف بأن الأحد المردّد لا يتعلّق به التكليف ولا يقوم به الغرض ، فلابدّ وأن يكون المصداق وما بإزائه في الخارج هو المعيّن ، غير أن هذا المكلّف يطبّقه على هذا الفرد ، والمكلّف الآخر يطبّقه على فرد آخر ، فإن كان الغرض قائماً بالقدر المشترك بين الأفراد أصبح التخيير عقلياً ، وإن كان قائماً بفرد معيّن خرج عن التخييريّة وكان الواجب تعيينيّاً ، وإن كان لكلّ واحد واحد منها غرض غير أن مجموع الأغراض تزاحمها مصلحة التسهيل ، عاد المطلب إلى طريق المحقق الإصفهاني . . . وقد تقدّم سلامة طريقه ثبوتاً عن كلّ ما أُورد عليه ، ومع التنزّل عنه ، فإن طريق السيد الخوئي يكون أحسن الطرق والمسالك في الباب .
وتلخّص : إن هذا الطريق وإن كان أحسن الوجوه وأقربها إلى النصوص ، لكنّ الإشكال فيه من جهة الغرض باق ، لأنّ العنوان الانتزاعي لا يحمل الغرض بل المعيّن هو الحامل له ، لكن المفروض أنّ الواجب هنا غير معيّن . لأنه الأحد الخارجي ، والأحد المردد خارجاً محال . . . فلا مناص من أن يكون الواجب كلّ من الأفراد بخصوصه ، ويكون في كلّ فرد فرد مصلحة ، فيقع التزاحم بين تلك الأغراض والمصالح ومصلحة التسهيل ، وهو مبنى المحقق الإصفهاني .
لكن تقدّم أن في مبنى المحقق الإصفهاني اشكالين :
تحقيق الأصول — صفحة 332
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٣٣٢