الوجوب التخييري وحلّ مشكلته في مقام الثبوت ، وحاصل ذلك : إنّه ليس الحامل للغرض هو الأحد المصداقي ، لعدم معقوليته ، ولا المفهومي ، لأنّه جامع انتزاعي وليس له وجود في الخارج ، بل إنّا نكشف من مذاق الشارع وأدلّة الأحكام أن يكون لكلّ من العتق والصّوم والإطعام ملاك ، لكن مصلحة التسهيل توجب أن لا يكون المكلّف مأموراً بتحصيل جميعها ، إلاّ المفطر عمداً فلا يقع مورد الإرفاق والتسهيل . . . إذن ، الكاشف عن الغرض موجود بهذه الصّورة .
والرابع : إن هذه المزاحمة إما أن تصل إلى حدّ اللّزوم ، فلا يجب شيء من الخصال ، وإمّا لا ، فلا تزاحم .
وفيه : إن هذه المزاحمة لزوميّة ، لكنّها بين مصلحة التسهيل وتحصيل جميع الأغراض ، كلّ واحد واحد .
والخامس : إن سقوط التكليف يكون إمّا بالامتثال وإمّا العجز وإمّا النسخ ، والإتيان بالفرد الآخر من الواجبين ليس بواحد من هذه الأُمور .
وفيه : إنّ ما ذكر يتمّ فيما لا يجوز تركه أصلاً وهو التعييني ، لا في الواجبين اللذين يجوز ترك أحدهما إلى بدل .
ويبقى الإشكال الإثباتي ، فقد قال في الدورة اللاّحقة : إنّ الإشكال الوارد على هذا الطريق هو الإشكال الإثباتي ، فإن ظواهر الأدلة هو مطلوبيّة « الأحد » لكنّ مقتضى هذا الطريق هو عدم الترديد ، فهو يرى وجوب كلٍّ من الأفراد .
أمّا في الدورة السابقة ، فقد أجاب بأنّ المحقق الإصفهاني في مقام التصوير ثبوتاً ولا يدّعي مطابقة الأدلّة لما ذهب إليه ، ولعلّ ذلك هو الظاهر من قوله : « يمكن فرض » أي أنه غير ملتزم لأن يكون التصوير متطابقاً مع مقام الإثبات . . . فلو انسدّت الطرق كلّها وبقي هذا ، فلا مناص من رفع اليد عن الظواهر بحيث
تحقيق الأصول — صفحة 326
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٣٢٦