الجمع بينهما في الخارج ، إلاّ أن من الواضح جدّاً أنه لا مضادّة بين تركهما معاً ، فيتمكّن المكلّف من ترك كليهما بترك الإتيان بكلا الفعلين خارجاً . هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : إن العقل مستقلّ باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم ، ولا يفرّق بينه وبين تفويت الواجب الفعلي . ومن ناحية ثالثة : إن فيما نحن فيه وإن لم يستحق العقاب على ترك تحصيل أحد الغرضين عند تحصيل الآخر ، من جهة عدم إمكان الجمع بينهما في الخارج ، إلاّ أنه لا مانع من استحقاق العقاب عليه عند تركه تحصيل الآخر . فالنتيجة أنه يستحق العقابين عند جمعه بين التركين .
جواب الأُستاذ
وأجاب الأُستاذ دام بقاه :
أمّا عن الأوّل فبأنه : خلاف القاعدة ، لأن صاحب الكفاية يرى أن التكليف غير متعلّق بأحدهما ، لا مفهوماٌ ولا مصداقاٌ ، لأن الأحد المفهومي غير حامل للغرض حتى تتعلّق به الإرادة ، والأحد المصداقي هو المردد ، والمردّد لا يقبل الوجود حتى يتعلّق به التكليف والإرادة ، وإذ لم يمكن ثبوتاً تعلّق الإرادة بالأحد ، فلابدّ من التصرّف في مقام الإثبات وظواهر الأدلّة . . . فالإشكال غير وارد عليه .
على أنّ القول بتعلّق التكليف بالأحد أيضاً خلاف ظواهر الأدلّة ، لعدم وجود هذا العنوان فيها ، بل الموجود هو العطف ب « أو » وهي في أمثال المقام للترديد ، وأمّا « الأحد » فانتزاع من العقل وليس من ظاهر الأدلّة .
وأمّا عن الثاني فبأن : التباين بين الأغراض شائع تكويناً وعقلاءً ، فقد يستعمل دواء لغرض العلاج من مرض فيكون سبباً لحصول مرض آخر .
وأمّا عن الثالث ، فقد تقدّم في بحث الترتب بأنّه : لو لم تكن قدرة على