مقدمة
إنّ هذا البحث مهم علماً وعملاً . . . .
إنه لا ريب في أنّ في الشريعة واجبات يجوز تركها إلى بدل كخصال الكفارة ، وواجبات لا يجوز تركها إلى بدل كالصّلاة ، وتسمّى الأُولى بالواجبات التخييريّة والثانية بالواجبات التعيينيّة ، ولكلٍّ من القسمين أحكام وآثار ، ففي الأوّل يستحق العقاب لو ترك جميع الأفراد ، لكن استحقاق الثواب يكون بالإتيان بواحد منها ، ومن ذلك يظهر أن متعلّق الإرادة وحامل الغرض هو أحد الأفراد ، ولذا وقع الكلام في تصوير هذا التكليف ، وإذا أمكن ذلك في الأحكام التكليفيّة طبّق في الأحكام الوضعيّة كذلك ، كما في مسألة الضمان في تعاقب الأيدي على الماء المغصوب والمأخوذ بالعقد الفاسد .
والإشكال العمدة ينشأ من نقطتين :
الأُولى : كيف يمكن أن تتعلّق الإرادة المشخّصة الموجودة ، بأحد الأشياء أو الشيئين ، لأن الأحد مبهم ، فكيف يُعقل تعلّق المعيّن المتشخّص بالمبهم ؟
والثانية : إنه لا ريب في أن الواجب التخييري بعث مولوي ، فكيف يكون البعث نحو « الأحد » ؟ مضافاً إلى أنه مضايف للإنبعاث ، والانبعاث بالمردّد غير معقول .