تقدم النصّ على الظاهر ، إذ النصوصيّة ليست إلاّ الشدّة في مرتبة الظهور .
لكنّ الإشكال الوارد عليه في استثنائه صورة إجمال الناسخ ، إذ فيه :
أوّلاً : إن الناسخ دليل منفصلٌ عن المنسوخ ، فيستحيل سراية إجماله إليه ، وإلاّ لزم سراية إجمال كلّ مخصّص منفصل مجمل إلى العام ، وعدم جواز التخصيص . . . .
وثانياً : إن بقاء الرجحان في حال عدم سراية الإجمال - إن كان مجملاً إلى المنسوخ ، موقوف على دلالة المنسوخ على الرجحان ، وهي إمّا بالالتزام وإمّا بالتضمّن - وهو يقول بالثاني لأنه يرى أن الرجحان من مراتب الوجوب ، والتحقيق هو الأول لكنّ الدلالة التضمنيّة والإلتزامية فرعٌ للدلالة المطابقيّة ، في الحدوث والحجيّة ، فلو سقطت فلا تبقى الدلالتان ، وفيما نحن فيه : تقع المزاحمة بين الناسخ والمنسوخ ، إمّا في أصل مدلول المنسوخ وإمّا في حجيّته ، وعلى كلّ تقدير ، فإنّه يسقط ، وإذا سقط المدلول المطابقي استحال بقاء شيء .
فالحق ، أنه على مسلك المحقق العراقي في حقيقة الوجوب : لا يبقى دلالة على الرجحان المستلزم للجواز بالمعنى الأعم .
المقام الثالث
فإنّه - بعد الفراغ عن مرحلة الثبوت ، وعن البحث الإثباتي هل يجري استصحاب بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب أو لا ؟
إن المستصحب تارة شخصي وأُخرى كلّي ، وقد ذكروا للكلّي أقساماً :
أحدها : الكلّي الموجود في الفرد المشكوك بقاؤه ، فيصح استصحاب الكلّي واستصحاب الفرد .
الثاني : أن يكون الفرد مردّداً بين مقطوع الزوال ومقطوع البقاء ، وهذا هو