بالماء بعد عصيان الأمر بصرفه في رفع العطش ، ونسب البطلان كذلك إلى الشيخ ، مع أنه غير قائل بالترتب . قال الميرزا : وأمّا ذهاب السيد المحقق الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه إلى الصحة في مفروض الكلام ، فهو ناشئ من الغفلة عن حقيقة الأمر .
والحاصل : إن المسألة خلافيّة ، ولابدّ لتحقيق الحال فيها من ذكر مقدّمات .
الأُولى : تارةً : تؤخذ القدرة في لسان الدليل كما في دليل الحج والوضوء ، وأُخرى : لا تؤخذ كما في دليل الصّلاة مثلاً ، فإن أُخذت ، كان مقتضى التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات دخل القدرة في الملاك والغرض ، وإن لم تؤخذ فمقتضى ذلك قيام الغرض بنفس ذات المتعلّق .
الثانية : إنه بمجرّد حصول القدرة العقليّة بالتمكن من الإتيان بالمادّة كالصّلاة ، يكون المتعلّق واجباً فعليّاً ، إذ الحاكم هو العقل ، وهو يرى كفاية التمكّن من الشيء في صحّة طلبه ، وحينئذ ، فلا يبقى موضوع للواجب الآخر الذي أخذ الشارع القدرة في لسان الدليل عليه . . . لأن المرجع في القدرة الشرعيّة هو العرف - لكون الخطابات الشرعية ملقاةً إليه ومع فعليّة الواجب الآخر ينتفي القدرة العرفيّة العقلائية .
الثالثة : أخذ القدرة في الواجب تارة : يكون بالمطابقة مثل آية الحج ، وأُخرى : بالالتزام مثل آية التيمّم ، ولمّا كان التيمم في عرض الوضوء ، إذ المكلّف إمّا يكون متيمّماً أو متوضّأً ، فإنه بأخذ العجز عن الماء في التيمّم يثبت بالالتزام أخذ القدرة في الوضوء . . . وهذه القدرة شرعيّة لا تكوينيّة ، لسقوط الوضوء عن المريض مع قدرته تكويناً عليه .
الرابعة : إن تصحيح العبادة بالأمر الترتّبي موقوف على أن يكون الأمر ذا
تحقيق الأصول — صفحة 256
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٥٦