ولا معصية .
فقال الميرزا وغيره : بكون العصيان بنحو الشرط المقارن ، فالأمر موجود وإنّما يسقط بعد العصيان .
لكن المشكلة هي : إن الأمر تابع للملاك ، وهو لا يسقط إلاّ إذا سقط وتحقق الغرض أو امتنع حصوله فيستحيل وجود الأمر كذلك ، وعليه ، ففي ظرف العصيان لا يعقل تحصيل الغرض ، إذ لا يعقل وجود الأمر حينئذ .
لا يقال : إنّ امتناع الأمر في هذا الفرض امتناع بالاختيار ، وهو لا ينافي وجود الأمر ، لأن المنافي لوجوده هو الامتناع الذاتي والوقوعي ، أمّا الامتناع بالغير الناشئ من عصيان المكلّف للأمر فلا ينافيه .
لأنا نقول : إن الامتناع بالاختيار لا ينافي العقاب ، أمّا الخطاب والأمر فإنّه ينافيه ، ومع تعذّر الخطاب الناشئ من اختيار العبد ، فالأمر لغو ، لكونه معلولاً للملاك ، وأن الغرض من الأمر هو تحصيله .
وتحصّل : إن الإشكال على تقدير كون العصيان شرطاً مقارناً باق على حاله .
وإن كان المقصود من الشرط هو العزم أو العصيان بنحو الشرط المتأخّر ، بناءً على وجود الأمر مع العصيان ، فالتحقيق أن يقال :
إن أساس الإشكال في الترتّب هو مؤثّرية كلا الأمرين معاً ، فإن أمكن تصوير عدم كونهما مؤثّرين فكان المؤثر أحدهما دون الآخر ، ارتفع الإشكال ، فبأيّ طريق أمكن حلّ العقدة يثبت الترتّب ، وعلى هذا ، فمن عزم على معصية الأمر بالأهم بعد الأمر به ، سقط في حقّه مؤثريّته ووجب عليه الإتيان بالمهم ، وكذا الحال في تعقّبه بالعصيان بنحو الشرط المتأخّر .
تحقيق الأصول — صفحة 246
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٤٦