الكلام في ما أُشكل به على الترتّب
الإشكال الأوّل
فقد قال في ( الكفاية ) : ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين ، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ، ولذا كان سيدنا الأُستاذ - قدّس سرّه لا يلتزم به على ما هو ببالي ، وكنّا نورد به على الترتّب وكان بصدد تصحيحه ( 1 ) . وتوضيحه : إنه على القول بالترتّب ، يكون هناك تكليفان وجوبيّان ، أحدهما بالأهم والآخر بالمهم ، وكلّ تكليف يستتبع استحقاق العقاب على تركه ، ففي صورة مخالفة التكليفين وترك الواجبين يستحق العقوبتين ، والحال أن المكلّف لم يكن له القدرة على امتثال كليهما ، فكيف يستحق العقاب على ترك ما لا يقدر عليه ؟ الجواب وقد أُجيب عن هذا الاشكال بجوابين : أما نقضاً : فبموردين ، أحدهما : في الواجب الكفائي ، حيث أنه لو تُرك الواجب كفايةً ، يستحق كلّ المكلّفين به العقاب عليه ، مع أن القيام به لم يكن مقدوراً إلاّ لواحد منهم . والمورد الآخر : هو صورة تعاقب الأيدي على مال الغير ، فلو أنّ أحداً غصب مالاً ثم انتقل المال إلى