تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
في وقت واحد ، والجسم الواحد يصلح لأن يكون لونه أسود أو أبيض . . . . وعلى الجملة ، فإنه لا تمانع بين المقتضيين ، بل هو بين مقتضى هذا وذاك . الثانية : إن النسبة بين الأمر وإطاعته هي نسبة المقتضي إلى المقتضى ، لا العلّة إلى المعلول ، لأنه لو كان من قبيل العلّة والمعلول لكان منافياً للاختيار ، والحال أن اختيار المكلّف محفوظ ، وأمر المولى إنما هو جعلٌ لما يمكن أن يكون داعياً ومحرّكاً للمكلّف نحو الامتثال ، ولذا تتوقّف فعليّة الامتثال وتحقّقه على خلّو نفس العبد من موانع العبوديّة . وبعد المقدمتين : فإن أمر المولى بأمرين ، ولم يكن لأحدهما قيد ، تحقّق المقتضي التامّ للفعليّة لإيجاد الدّاعي في نفس العبد ، فإذا كان العبد مستعدّاً للامتثال صلح كلّ من الأمرين لأن يصل إلى مرحلة الفعليّة ، وحينئذ ، تقع المطاردة بينهما . . . أمّا لو كان أحد الأمرين غير مطلق . بل على تقدير ، - والمقصود هو التقدير في مرحلة الاقتضاء لا مرحلة الفعليّة - فيكون الأمر بالمهم مقدّراً ومقيّداً بسقوط الأمر بالأهم عن المؤثّرية ، بمعنى أن أصل الإنشاء بداعي جعل الدّاعي في طرف المهم مقيّد بأن لا يكون الأمر بالأهم مؤثّراً ، وحينئذ ، يكون الاقتضاء في أحد الأمرين معلّقاً ، وعلى هذا تستحيل المطاردة بينهما ، لأن اقتضاء الأمر بالأهم تنجيزي واقتضاء الأمر بالمهم تعليقي . . . ففي حال تحقّق الأمر بالمهم يكون الأمر بالأهم منطرداً مطروداً ، فلا تصل النوبة لأن يكون الأمر بالمهم طارداً له . أقول : إن هذا الوجه هو عين الوجه الذي ذكره المحقق العراقي ، وقد عرفت ما فيه ، فالصحيح ما ذهب إليه الميرزا .