المسجد ، بل عند تحقق تركها تتحقّق الفاعليّة بالنسبة إلى الأمر بالمهم .
قال الأُستاذ :
وهذا بيانٌ آخر لمطلب الميرزا ، غير أنه قال : بأنّ الأمر بالمهم لا تحقّق له ما لم يتحقق الشرط - وهو ترك الأهم فلا فعليّة له ولا فاعلية ، والحائري يقول بوجود الفعليّة له ، وإنما الفاعليّة منوطة بترك الأهم .
وقد خالفا صاحب الكفاية ، إذ جعل الترك شرطاً متأخّراً ، وقد جعلاه مقارناً ، غير أنّه عند الميرزا هو شرط مقارن للفعليّة فما لم يتحقق فلا فعليّة ، وعند الحائري هو شرط مقارن للفاعليّة فما لم يتحقق فلا فاعليّة ، أمّا الفعليّة فهي محققة قبل الشرط للأمر بالمهم كما هي محقّقه للأمر بالأهم .
ثم ذكر الشيخ الحائري في المقدّمة الثانية : إنه لمّا كانت الإرادة في المهم منوطةً بالتقدير ، فإنه يستحيل تحقق الفاعليّة لها قبل تحقّقه ، فليس لها أي تأثير في تحرّك العبد إلا بعد تحقق التقدير ، إذ لو فرض لها فاعليّة قبله للزم الخلف وهو محال .
قال :
قد توافق الشيخ الحائري والمحقق العراقي على أن حقيقة الواجب المشروط هي الإرادة المنوطة ، وقد أخذا هذا من فكر السيد المحقّق الفشاركي ، والسرّ في الالتزام بذلك في الواجب المشروط هو : إنه إذا قال : إذا زالت الشمس فصلّ ، فهل قبل الزوال يوجد إيجابٌ ووجوبٌ أو كلاهما يحصلان عند الزوال ، أو يحصل الإيجاب بهذا الإنشاء والوجوب عند الزوال ؟
فإن قلنا : بحصولهما عند الزوال ، فالإنشاء قبله لغو . وإن قلنا : بحصول الإيجاب عند الإنشاء والوجوب عند الزوال ، لزم التفكيك بين الإيجاب
تحقيق الأصول — صفحة 227
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٢٧