الفشاركي أربع مقدّمات ، وقد شارك الميرزا في بعض الخصوصيّات ، كقولهما بكون الأمر بالمهم مقيّداً - خلافاً للمحقّق العراقي القائل بأنّه مطلق ، كما سيأتي ونحن نتعرّض للمقدّمتين الأولى والثانية ، وحاصل كلامه فيهما :
إن الإرادة المتعلّقة بالعناوين تنقسم إلى قسمين ، فقد تكون مطلقةً لم يؤخذ فيها أيّ تقدير ، بل الشيء يجب إيجاده بجميع مقدّماته ، كأن يريد إكرام زيد بلا قيد ، فهذه إرادة مطلقة تقتضي تحقّق الموضوع وهو مجئ زيد ليترتب عليه إكرامه . وقد تكون الإرادة على تقدير ، وجودي أو عدمي ، فتكون منوطةً بذلك التقدير ، فلو لم يتحقّق التقدير فلا إرادة بالنسبة إليه . . . وتنقسم هذه الإرادة إلى ثلاثة أقسام بحسب حصول التقدير الذي أُنيطت به :
فتارةً : تتعلّق بالشيء بعد حصول التقدير ، كتعلّقها بإكرام زيد على تقدير مجيئه . وثانيةً : تتعلّق به عند حصوله ، كتعلّقها بالصوم عند الفجر . وثالثةً : تتعلّق به قبله ، كتعلّقها بالخروج إلى استقبال زيد الذي سيصل إلى البلد بعد ساعات مثلاً .
ففي هذه الأقسام تكون الإرادة منوطة بالتقدير ، فإذا علم به كان لها الفاعليّة ، كما لو علم بوقت قدوم المسافر خرج إلى استقباله ، ولو علم بالفجر صام ، ولو علم بالمجئ أكرم . . . فكان للعلم بالتقدير دخل في فاعلية الإرادة وتأثيرها .
وهذه هي المقدمة الأولى . . . ونتيجتها في الترتب هو :
إنّ الإرادة المتعلّقة بالأهم مطلقة وليس فيها تقدير ، والمتعلّقة بالمهم منوطة غير منوطة بتقدير ترك الأهم ، وموجودة قبل حصول التقدير المذكور ، غير أنّ فاعليّتها متوقّفة على حصوله . وعلى هذا ، فمورد الترتب في طرف الأهم من قبيل الإرادة المطلقة ، ومن طرف المهم من قبيل الإرادة المنوطة ، فكما لا فاعليّة لإرادة الصّوم قبل طلوع الفجر ، كذلك لا فاعليّة لإرادة الصّلاة قبل ترك إزالة النجاسة من
تحقيق الأصول — صفحة 226
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٢٦