1 - أن يقيّد كلّ من الخطابين بوجود الآخر ، بتقييد المطلوبين أحدهما بالآخر ، كأن يقول : تجب عليك القراءة المقيّدة بالصّوم ، ويجب عليك الصّوم المقيّد بالقراءة ، أو بتقييد طلب كلّ بطلب الآخر ، فوجوب القراءة في فرض وجود الصّوم ووجوب الصّوم في فرض وجود القراءة .
فمن الواضح أن تقييد كلّ منهما بالآخر يستلزم الجمع بينهما .
2 - أن يقيّد أحدهما بالآخر دون العكس ، كأن يقول : صم . ثم يقول : صلّ إن كنت صائماً . فيلزم الجمع .
3 - أن لا يقيّد شيئاً منهما بل يجعلهما مطلقين ، فيقول : صم ، صلّ ، فكلّ منهما واجب سواء كان الآخر موجوداً أو لا ، فيلزم الجمع في فرض وجودهما .
ومن الواضح استحالة لزوم الجمع لو قيّد أحدهما بعدم الآخر ، كما لو قال : صم إن لم تقرأ .
وحينئذ ، فإن الإشكال على الترتّب يندفع بإقامة البرهان على عدم لزوم الجمع ، لأن لزومه يكون إمّا بإيجاب الجمع بعنوانه كأن يقول : إجمع بين كذا وكذا ، وإمّا بإيجاب واقع الجمع ، وذلك يكون بالأمر بكليهما على نحو الإطلاق ، فيلزم الجمع ، أمّا إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا وجه للاستحالة ، والبرهان هو :
أولاً : إنّ المفروض في الترتب تقييد أحد الخطابين بعصيان الآخر ، فيكون وقوع أحدهما على صفة المطلوبيّة بنحو القضيّة المنفصلة الحقيقيّة ، لأن الأمر بالأهم إمّا أن يمتثل في الخارج أو لا ؟ فإن امتثل استحال وقوع المهم على صفة المطلوبيّة ، وإن لم يمتثل فبما أن متعلّقه لم يوجد في الخارج ، يستحيل كونه مصداقاً للمطلوب ومعنوناً بعنوانه .
وبعبارة أُخرى : إن حال الأهم لا يخلو عن أن يوجد خارجاً أو لا يوجد ، فإن
تحقيق الأصول — صفحة 223
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٢٣