وعلى هذا ، ليس الطريق إلى تعيين حال الفرد المحقّق خارجاً من الوجوب المتعلّق بالوضوء ، من حيث النفسيّة والغيريّة ، هو التمسّك بالأصل اللفظي في مفهوم الوجوب ، كما ذهب إليه المحقّق الخراساني ، بل الصّحيح إثبات إطلاق الفرد الواقع عن طريق عدم التقييد بكونه للغير ، فإنّه يفيد كونه لا للغير ، فهذا هو المراد من الاطلاق هنا ، وهذا طريق إثباته . وتلخّص : إنّه ليس الطريق هو التمسّك بإطلاق مفهوم الطّلب ، فإنّه لا يحلّ المشكلة ولا يخرج الفرد الواقع من التردّد بين النفسيّة والغيريّة ، لأنّ ذلك لا يحصل عن طريق إطلاق مفهوم الوجوب ، إذ الإطلاق المفهومي لا يعيّن حال الفرد الواقع ، بل الطريق الذي سلكناه هو الذي يعيّن حاله ويرفع التردّد والشك ، لأنّه أفاد عدم التقييد بالغيريّة . أقول : وبهذا التقريب الذي استفدناه من شيخنا الأُستاذ دام بقاه تندفع خدشة سيدنا الأُستاذ ، حيث أنه أورد كلام المحقّق الإصفهاني وذكر اشتماله على ثلاثة إيرادات على الكفاية ، ثم قال : والإنصاف أنّ هذه الوجوه مخدوشة كلّها ، ووجه الاندفاع هو أنّ مناقشته للكلام المذكور إنما جاءت على مقتضى القاعدة ، من جهة أنّ النفسيّة يحتاج إلى بيان كالعدميّة ، لأنّ كلاًّ منهما قيد زائد على أصل الوجوب ، ولا وجه لدعوى أنّه لا يحتاج إلى بيان زائد بعد أن كان قيداً كسائر القيود الوجوديّة أو العدميّة ( 1 ) . لكنّ الإرتكاز العرفي الذي أشار إليه المحقق الإصفهاني بقوله : « فما يحتاج إلى التنبيه عرفاً كون الوجوب لداع آخر غير الواجب » هو الوجه للدعوى
تحقيق الأصول — صفحة 22
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٢
هامش
( 1 ) منتقى الأُصول 2 : 217 .