المقدمة مبني على هذه المباني . . . وإلاّ فلا يتم الإطلاق ، وهذا هو إشكال السيد الخوئي في ( التعليقة ) آخذاً من المحقق الإصفهاني .
ثم قال الميرزا :
والفرق بين انحفاظ الخطاب في هذا القسم وانحفاظه في القسمين السابقين ، إنما هو من جهة أن انحفاظه في هذا القسم لأجل أنه من لوازم ذاته ، حيث أن تعلّق الخطاب بشيء بذاته يقتضي وضع تقدير وهدم تقدير آخر ، سواء كان الخطاب وجوبيّاً أو تحريميّاً ، لأن الأول يقتضي وضع تقدير الوجود وهدم تقدير العدم ، كما أن الثاني يقتضي وضع تقدير العدم وهدم تقدير الوجود .
وهذا بخلاف انحفاظ الخطاب في القسمين السابقين ، فإنه من جهة التقييد بذلك التقدير أو الإطلاق بالإضافة إليه ، وإلاّ فذات الخطاب بالحجّ أو الصّلاة مثلاً لا يقتضي انحفاظه في تقدير الاستطاعة بنفسه .
قال :
ويترتب على الفرق من هذه الجهة أمران :
الأول : إن نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالإضافة إليه في القسمين الأوّلين ، نسبة العلّة إلى معلولها . أما في موارد التقييد فهو واضح ، لما ذكرناه من أن مرجع كلّ تقدير كان الخطاب مشروطاً به إلى كونه مأخوذاً في موضوعه ، وقد عرفت أنّ رتبة الموضوع من حكمه نظير رتبة العلّة من معلولها . وأمّا في موارد الإطلاق ، فلما ذكرناه من اتّحاد مرتبة الإطلاق والتقييد ، إذ الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد قابل له ، فإذا كانت مرتبة التقييد سابقة على مرتبة الحكم المقيّد به ، كانت مرتبة الإطلاق أيضاً كذلك . وأمّا في هذا القسم ، فنسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب بالإضافة إليه نسبة المعلول إلى العلّة ، وذلك : لما مرّ من أن الخطاب
تحقيق الأصول — صفحة 213
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢١٣