تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ونتيجة ذلك : أولاً : إذا كان الأمر متقدّماً زماناً على الانبعاث ، كان زمان الوجوب مقدّماً على زمان الواجب ، فيلزم الالتزام بالواجب المعلّق . والحال أنّ الميرزا ينكر الواجب المعلّق . وثانياً : إن امتثال الأمر بالمهم متأخّر عن الأمر بالمهم ، وعصيان الأمر الأهم هو في آن امتثال الأمر بالمهم - لأن عصيان الأهم يتحقق بامتثال المهم ، فهو يعصي الأمر بالإزالة بالإتيان بالصّلاة - وإذا كان كذلك ، لزم الالتزام بالشرط المتأخّر ، والميرزا ينكر الشرط المتأخّر . وتلخّص : إن على الميرزا أنْ يرفع اليد ، إمّا عن الترتب وإمّا عن إنكار الواجب المعلّق والشرط المتأخّر . جواب الميرزا وقد أجاب الميرزا عن الإشكال بوجوه : أولاً : بالنقض ، فقال : لو صحّ ذلك لصحّ في نظيره ، أعني به العلّة والمعلول التكوينيين ، بتقريب إن المعلول لو كان موجوداً حين علّته لزم عليّتها للحاصل ، وإلاّ لزم كونها علةً للمستحيل ، لأن تأثير العلّة في الشيء في ظرف عدمه اجتماع للنقيضين ، وكلاهما مستحيل ، فالقول بلزوم تقدّم الخطاب على الامتثال زماناً يستلزم القول بلزوم تقدّم العلّة التكوينية على معلولها زماناً أيضاً ، وهو واضح البطلان . وثانياً : بالحلّ في المقامين : فإن المعلول أو الامتثال ، إنْ كان مفروض الوجود في نفسه حين وجود العلّة أو الخطاب فيلزم ما ذكر من المحذور ، وأمّا إنْ كان فرض وجوده لا مع قطع النظر عنهما ، بل لفرض وجود علّته أو لتحريك