تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الأفراد الطوليّة في أوّل الوقت ، فلابدّ من تصوير الواجب المعلّق ، وعليه ، فيكون الواجب بعد الفرد المزاحم ، لأنّه - أي الفرد المزاحم مقيّد بالزمان الآتي ، فلا ينطبق الواجب عليه . . . فلا يمكن تصحيحه بقصد الأمر المتعلّق بالطبيعة ، وتصل النوبة إلى طريق قصد الملاك أو طريق الأمر الترتّبي .

الطريق الثاني

والبحث في الطريق الثاني - وهو تصحيح العبادة بقصد الملاك ، كما ذهب إليه صاحب ( الكفاية ) والميرزا - يستدعي الكلام في جهتين : جهة الكبرى ، وهي تصحيح العبادة بقصد الملاك ، وأنّه لا ينحصر تصحيحها بقصد الأمر فقط . . . وللتحقيق عن هذه الجهة موضع آخر . وجهة الصغرى ، وهي المهمّة في المقام ، وهي أنّه كيف يثبت الملاك في الفرد المزاحم ؟ إنّه لابدّ من الكشف عن الملاك كي يؤتى بالعمل بقصده ، والمفروض عدم وجود أمر عرضي يكون كاشفاً عنه كشف المعلول عن العلّة - على مسلك العدلية - لأنّ وجوده مشروط بالقدرة على الامتثال وهي منتفية ، من جهة أنّ الواجب عليه هو الفرد الأهمّ ، فالمكلّف عاجز شرعاً عن امتثال الواجب المزاحم المهم ، فهل يمكن الكشف عنه عن طريق مفاد المادّة بعد سقوط اطلاق الهيئة لكونها مشروطة بالقدرة ؟ هنا وجوه : الوجه الأوّل يقول الميرزا - كما في ( أجود التقريرات ) ( 1 ) - بعدم تبعيّة إطلاق المادّة لإطلاق الهيئة ، وتوضيح هذه الدعوى هو : إنّ قول المولى « صلّ » مشتمل على

هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 / 25 - 26 .
تحقيق الأصول — صفحة 178 | السيد علي الحسيني الميلاني