تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
على فردمّا من أفراد الطبيعة تحقّق إمكان الإنبعاث ، فلا محالة تكون الطبيعة بما هي مأمور بها منطبقةً على الفرد المزاحم ، وإذا تمّ الانطباق القهري تمّ الإجزاء . والحاصل : إنّ الخطاب لا يتعلّق بالحصّة المقدورة من الطبيعة ، بل هو متعلّق بالطبيعة المقدورة بالقدرة على فردمّا من أفرادها ، ومنها الفرد المزاحم ، خلافاً للميرزا القائل بخروج الفرد المزاحم غير المقدور عن المصداقيّة للطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها .

التحقيق في اعتبار القدرة في صحّة التكليف

أمّا على القول الثالث ، فمشكلة تصحيح العبادة المزاحمة منحلّة ، لأنّه بناءً عليه يكون التكليف متعلّقاً بالطبيعة ، وهو غير مشروط بالقدرة ، فيصحُّ الإتيان بالفرد المزاحم بقصد الأمر ، لأن انطباق الطبيعة عليه قهري والإجزاء عقلي . وأمّا على القول باعتبار القدرة بحكم العقل فكذلك ، لأنّ الطبيعة مقدورة بالقدرة على فردمّا من أفرادها ، فيصح الإتيان بالفرد المزاحم بقصد الأمر المتعلّق بالطبيعة . وأمّا على القول باعتبارها باقتضاء نفس الخطاب ، فالمشكلة باقية ، لأنّ المتعلّق - بناءً عليه هو الحصّة المقدورة من الطبيعة ، لا الجامع بين المقدور وغير المقدور ، فلا يصحّ الفرد المزاحم بالإتيان به بقصد الأمر ، وتصل النوبة إلى قصد الملاك - وهو الطريق الثاني . لكنّ التحقيق عند الأُستاذ قابليّة الطبيعة لتعلّق الأمر وصحّة العبادة المزاحمة بقصد الأمر . . . . فلا فرق بين الآراء الثلاثة في حلّ المشكلة . إلاّ أنّ الحق - عنده بقاء المشكلة على حالها ، لأنّه لا قدرة على الطبيعة في