المستقبل ، لاستحالة تعلّق الأمر الآن بالطبيعة من جهة كونها في حال المزاحمة غير مقدورة بجميع أفرادها ، إلاّ أن انطباق الواجب على الفرد المزاحم مورد للإشكال ، لأنّ حقيقة الواجب المعلّق هو أن يكون الوجوب مطلقاً والواجب معلّقاً على الزمان الآتي ، فيكون الوجوب الآن والواجب مقيّداً ، وإذا كان الواجب مقيّداً كذلك كان غير قابل للتطبيق - بما هو واجب على الفرد في أوّل الوقت ، إذ الفرد في أوّل الوقت لا يكون فرداً للطبيعة بما هي مأمور بها .
والحاصل : إنّ الواجب إنْ كان لا بشرط بالنسبة إلى الزمان الآتي ، فانطباقه على جميع أفراد الطبيعة ممكن ، لكنّه ليس بواجب معلّق ، وإن كان مشروطاً به ، فهو غير منطبق الآن على الفرد بعنوان الواجب .
ولو قيل : بأن تقيّد الواجب بالزمان اللاّحق يكون تارةً من جهة كونه دخيلاً في الملاك والغرض ، كما في الحج حيث أنّ الوجوب الآن والواجب مقيّد بأيام المناسك ، وهو قيد دخيل في الغرض ، وأُخرى من جهة عدم قدرة المكلّف لا لدخله في الغرض ، فيتقيّد الواجب بزمان بعد زمان المزاحمة مع الأهم ، وما نحن فيه من قبيل الثاني لا الأوّل ، فهو ذو ملاك .
فإنّه يمكن الجواب : بأنّ الفرق المذكور موجود ، لكن كليهما شريكان في عدم إطلاق الواجب ، ومع تضيّق دائرة الواجب المأمور به ، لا يمكن القول بأن هذا الفرد فرد للمأموربه بما هو مأموربه ، فالاشكال باق .
هذا ، على أنّ احراز واجديّة الواجب المقيّد بزمان بعد المزاحمة للغرض وأن تقيّده بذلك إنّما هو من جهة عدم القدرة ، أمر مشكل .
( الجهة الثانية ) قال : إنّه لو تنزّلنا وسلّمنا الفرق بين القولين ، فلا يتمُ ما أفاده الميرزا كذلك بالنظر إلى مختاره من أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل
تحقيق الأصول — صفحة 173
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١٧٣