تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

المصلحة تترتب على العمل العبادي فقصد المصلحة في طول تحقق العبادية لا محقق لها ، فهو نظير الإتيان بالعمل بداعي ترتب الثواب أو الفرار من العقاب ، فإنه في طول العبادة لا محقق لها ، كما تقدم بيان ذلك في مبحث التعبدي والتوصلي . وثانياً : لو فرض إمكان تحقق قصد المصلحة ، فهو لا يكون مقرباً ، لما تقدم من أنه يعتبر في المقربية ارتباط العمل بالمولى بنحو ارتباط ، والإتيان بالعمل لأجل ترتب المصلحة عليه لا يرتبط بالمولى ، فلا يكون العمل مقرباً لعدم ربطه بالمولى . وعلى هذا ، لا يستقيم ما أفاده المحقق النائيني من إنكار الثمرة ، إذ الملاك المصحح ليس إلا المحبوبية ، وهو لا يتحقق مع تعلق النهي بالعمل . ولكن الذي يسهل الخطب ما عرفت من الالتزام بعدم اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده ، إما لأجل إنكار دعوى المقدمية التي هي عمدة أساس القول بالإقتضاء . وأما من جهة إنكار وجوب المقدمة » ( 1 ) .

هامش
( 1 ) منتقى الأُصول 2 / 362 - 363 .