تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

السيد البروجردي ( 1 ) - في موضوع علم الأُصول أنّه الحجّة في الفقه ( 2 ) ، وعليه ، يكون البحث فيه عن عوارض هذا الموضوع يعدّ من المسائل الأُصوليّة ، والبحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ الخاص ليس بحثاً عن عوارض الحجة في الفقه ، فليس من المسائل الأُصوليّة فيكون من المبادي . وفيه : - بعد غضّ النظر عن المبنى في موضوع علم الأُصول ، وعن القول بأنّ لكلّ علم مبادئ أحكاميّة علاوةً على المبادئ التصوريّة والتصديقيّة - إن كون المسألة من مسائل علم الأُصول يدور مدار انطباق تعريفه عليها ، فإنْ وقعت نتيجة البحث في طريق استنباط الحكم الشرعي ، فالمسألة أُصوليّة وإلاّ فلا ، وهنا عندما نبحث عن الاستلزام وعدمه ، فإنّ نتيجته حرمة الضدّ بناءً على الاستلزام وعدم حرمته بناءً على عدمه . . . وإذا ترتّبت هذه الثمرة الفقهيّة فالمسألة أُصوليّة ، لأنّها نتيجة فقهيّة ترتّبت على البحث مباشرةً . وأيضاً ، فللبحث ثمرة أُخرى لكن مع الواسطة ، وهي فساد العمل إن كان عباديّاً بناءً على الحرمة . ولا يخفى أنّ الحرمة المترتّبة إنّما هي حرمة تبعيّة ، لعدم كون المفسدة في متعلّقها وهو الصّلاة مثلاً ، بل لأنّ الصّلاة - إذا اقتضى وجوب الإزالة النهي عنها - تكون حينئذ مفوّتة لمصلحة الإزالة ، فكانت حرمة الصّلاة تبعيّة ، وإلاّ فلا ريب في وجود المصلحة فيها نفسها .

هامش
( 1 ) نهاية الأُصول : 189 .
( 2 ) نهاية الأُصول : 11 .