قال الأُستاذ
ويمكن الجواب : بأنّ الوضوء كما هو شرط وقيد للصّلاة بما هي واجبة ، كذلك هو قيد للصّلاة بما هي قربان كلّ تقي - مثلاً فله دخلٌ في وجوبها وفي الغرض منها ، لكنّ دخله في الغرض منها غير موقوف على وجوبه الغيري ، بل الوجوب الغيري موقوف على ذلك ، إذ لو لم يكن الوضوء قيداً للغرض من الصّلاة لم يتعلّق به الوجوب الغيري . وعليه ، فقد أصبح الوجوب الغيري للوضوء موقوفاً على دخله في الغرض من الصّلاة ، وليس دخله فيه موقوفاً على وجوبه الغيري .
نعم ، مقدميّة الوضوء للصّلاة - من حيث أنّها واجبة - موقوفة على الوجوب الغيري . والحاصل : إنّه قد وقع الخلط بين مقدميّة الوضوء للواجب ومقدميّته للغرض من الواجب .
وعلى الجملة : فإن كون الوضوء شرطاً وقيداً للواجب موقوف على مصحّح انتزاع هذه الشرطيّة وهو الوجوب الغيري ، لكنّ الوجوب الغيري موقوف على شرطيّته للقربانيّة وغيرها من الأغراض ، فاختلف الموقوف والموقوف عليه ، فلا دور .
الحق في الجواب
ما ذكره المحقّق الخراساني بالتالي ، من أنّ المصحّح لا تّصاف المقدّمة الشرعيّة بالمقدميّة هو : الأمر النفسي المتعلّق بذي المقدّمة مقيّداً ب المقدّمة ، كقوله : صلّ مع الطّهارة ، فإنّ مثل هذا الخطاب يكون منشأً لانتزاع المقدميّة والشرطيّة للوضوء بالنسبة إلى الصّلاة ، فلا يكون واجباً غيريّاً شرعاً .
هذا تمام الكلام في مقدمة الواجب .
تحقيق الأصول — صفحة 114
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١١٤