تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

على المصاديق فقط ، فهل يوجد ، أو أنه ليس إلاّ الاعتبار العرفي ؟ قال صاحب ( الحاشية ) بالأوّل وتبعه صاحب ( الكفاية ) . وعلى هذا المبنى لا يمكن التمسّك بالإطلاق اللّفظي ، لأنه في كلّ مورد يشكّ في دخل شيء في التأثير فلابدَّ من الاحتياط . . . إلاّ أن المحقق المذكور يرى جواز التمسّك بالإطلاق المقامي ، من جهة أن الشارع لمّا قال ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) ( 1 ) فهو في مقام البيان للسبب المؤثّر ، فلو أنه لا يمضي ما هو المؤثر عند العرف لزم عليه بيان تخطئته للعرف والتصريح بذلك ، وإذ لا بيان ، فهو موافق لهم في التطبيق . قال شيخنا الأستاذ : وفيه : إن أصل المبنى غير صحيح ، لأن سببيّة إنشاء البيع ليست من الأمور الواقعيّة التكوينيّة ، بل هي اعتباريّة ، ولا معنى للتخطئة والتصويب في الأمور الإعتباريّة .

البحث الثاني

إنه بعد التنزّل عن الإشكال في المبنى ، فهل يمكن التمسّك بالإطلاق أو لا ؟ والحق : تماميّة التمسّك بالإطلاق بالبيان المتقدّم ، فإن برهان حفظ الغرض يثبت أن الشارع أمضى طريقة أهل العرف في التطبيق . هذا على مبنى صاحب ( الكفاية ) . وأمّا على مبنى المشهور ، فنقول بعد الفراغ عن كون المولى في مقام البيان :
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 275 .
تحقيق الأصول — صفحة 294 | السيد علي الحسيني الميلاني