ثمرة البحث
واختلفوا هل لهذا البحث ثمرة أو لا ؟
ذهب المحقق الخراساني - وتبعه المحقق العراقي - إلى الأوّل ، وحاصل كلام المحقق الخراساني هو :
إنه إنْ قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة تظهر ثمرة البحث إذا علمنا بتاريخ وضع اللّفظة واستعمالها ، فنحمل اللّفظة الصادرة عن لسان الشارع قبله على المعنى اللغوي والصادرة بعده على المعنى الشرعي . وإن قلنا بعدم ثبوتها تحمل الألفاظ الصادرة على المعنى اللغوي . أمّا لو جهلنا تاريخ الاستعمال فمقتضى القاعدة هو التوقّف ، إذ لا طريق لدعوى كون الاستعمال متأخّراً عن زمان الوضع الشرعي إلاّ أصالة تأخر الاستعمال ، بتقريب أنه قد صدر الوضع والاستعمال من الشارع يقيناً ، والاستعمال أمر حادث ، فنستصحب عدم تحقّق الاستعمال إلى زمان الوضع . ولكن هذا الاستصحاب فيه :
أوّلا : إنه أصل مثبت ، إذ ليس الاستعمال حكماً شرعيّاً ولا موضوعاً لحكم شرعي ، ولازم عدم الاستعمال إلى زمان تحقّق الوضع هو كون اللّفظ مستعملا في المعنى الشرعي ، وهذا لازم عقلي .
وثانياً : إنه معارض باستصحاب عدم الوضع إلى زمان الاستعمال ، لأن الوضع أيضاً أمر حادث .