أي إن الزوجين متساويان بالمعروف الذي يقره الشرع ، دون تجاوز الحدود المشروعة ، وللرجال درجة القوامة ، لتسيير شؤون هذا المجتمع الصغير ، الخلية الأولى للمجتمع ، وهو الأسرة . والعجز عن النفقة يسقط حق القوامة للرجل . وللنساء حالتان : فالصالحات منهن قانتات مطيعات لأزواجهن ، حافظات للأسرار المنزلية والأعراض والخلوات ، ولهن ثواب عظيم على ذلك ، روى البيهقي وغيره عن أبي هريرة : أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « خير النساء : امرأة إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها »
وهؤلاء النساء الصالحات ليس عليهن إلا المعاشرة بالمعروف .
وأما النساء الشاذات الناشزات غير المطيعات للأزواج ، وهن اللاتي يترفعن عن حدود الزوجية وحقوقها وواجباتها ، فيسلك معهن الرجال المراحل الأربع الآتية :
1 - الوعظ والإرشاد إذا أثّر في نفوسهن : بأن يقول الرجل للزوجة : اتقي اللَّه ، فإن لي عليك حقا .
2 - الهجر والإعراض في مضجع المبيت من غير خروج من المنزل : وهو ترك المبيت مع الزوجة في فراش واحد ، ولا يحل هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام .
3 - الضرب غير المبرّح ، أي غير المؤذي كالضرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرات ، أو بالسواك أو بعود خفيف ، لا بالكف على الوجه ، ولا بالعصا ونحوها مما يؤذي ، لأن المقصود هو الإصلاح لا غير ، والضرب أمر رمزي فقط .
4 - التحكيم : فإن اشتد الخلاف والعداوة ، أرسل حكمان : أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة ، للسعي في إصلاح ذات البين بعد استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين ، ومعرفة سبب الخلاف ، ومتى حسنت النية والنصح لوجه اللَّه ،
التفسير الوسيط — صفحة 317
مساهمون: وهبة الزحيلي
ص٣١٧