[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 236 ]
* ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه ( 1 ) وعَلَى الْمُقْتِرِ ( 2 ) قَدَرُه مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( 236 ) ) * [ البقرة : 2 / 236 ] . نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة ، ولم يسم لها صداقا ، ثم طلقها قبل أن يمسها ، فقال له صلَّى اللَّه عليه وسلم : « متعها ولو بقلنسوتك » . وسبب المتعة أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نهى عن التزوج لمعنى الذوق وتحقيق مآرب النفس ، فقال فيما يرويه الطبراني عن أبي موسى : « تزوجوا ولا تطلقوا ، فإن اللَّه لا يحب الذواقين ولا الذواقات » . وأمر النبي بالتزوج لطلب العفة والعصمة ، والتماس ثواب اللَّه ، وقصد دوام الصحبة ، فظن صلحاء المؤمنين أن الطلاق موقع في الإثم ، فنزلت هذه الآية ترفع الحرج عن المطلَّق قبل الدخول . أما المرأة التي سمي لها مهر في عقد الزواج ، وقد طلقت قبل الدخول ، فالواجب لها نصف المهر ، تأخذه في كل حال ، إلا إذا عفت المرأة المطلقة عن ذلك وأسقطت