مسألة 5 : « ولا الصبر . . . إلخ » .
فيه تأمل ، ووجهه ظاهر .
مسألة 6 : « لصلاة القضاء . . . إلخ » .
قد تقدم الإشكال في إطلاقه .
مسألة 6 : « بشرط عدم العلم . . . إلخ » .
بل يأسه بوجدانه بناء على تمامية الإجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير ، وإلا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال ، للاستصحاب المزبور .
مسألة 9 : « بجميع ما يشترط . . . إلخ » .
قد مر الكلام والتأمل في إطلاقه .
مسألة 9 : « لا يجوز له . . . إلخ » .
قد مر الكلام فيه .
مسألة 10 : « محل إشكال . . . إلخ » .
الأقوى بدليته ، لكونه أحد الطهورين .
مسألة 17 : « فالأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى لو كانت الصلاة نافلة ، جواز قطعها ، وإلا فمع كونها فريضة لا يبعد المصير إلى عدم صدق وجدانه ما دام فيها ، فيترتب عليه ما أفاده من الفروع الآتية .
مسألة 20 : « وجوب القطع . . . إلخ » .
أي : عرضا بمعنى وجوب لازمه والإتيان بضد صلاته .
مسألة 21 : « الأقوى بطلانها . . . إلخ » .
في القوة تأمل كما لا يخفى وجهه وإن كان أحوط .
مسألة 24 : « ولكن الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط ، لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 78
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٨