مسألة 19 : « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك جدا ، لقوة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث كما يظهر من شيخنا العلامة « 1 » دعوى إطباقهم عليه .
مسألة 20 : « الإباحة في الماء . . . إلخ » .
بل والاستعمال لآنية الذهب والفضة كما لا يخفى وجهه .
فصل في أحكام التيمم
مسألة 6 : « لصلاة القضاء . . . إلخ » .
في جواز بداره في القضاء مع علمه بوجدانه بعد ذلك تأمل ، بل منع ، وهكذا مع رجائه بوجدانه على إشكال فيه من جهة أن استصحاب عدم وجدانه للماء إلى آخر عمره لا يثبت عدم وجدانه عن الطبيعة إلا بالملازمة العقلية ، اللهم إلا أن يقال في الآن الأول يصدق عليه عدم وجدانه للطبيعة الخاصة حتى مع علمه بتمكنه منها بعدها ، فيستصحب هذا المعنى ، ولكن بناء الأصحاب على إلحاق صورة الرجاء بفرض العلم بوجدانه بعده في الوقت ، فإن تم ذلك إجماعا منهم ، وإلا فلا وجه فيه بعد اقتضاء الاستصحاب المزبور كونه غير واجد في تمام الوقت الجائز عليه البدار جزما فتدبر .
مسألة 3 : « الأقوى جواز التيمم . . . إلخ » .
الأقوى عدم جواز البدار إلا مع اليأس عن وجدانه في تمام الوقت كما أشرنا إلى وجهه في الحاشية السابقة على إشكال فيه .
مسألة 4 : « لكن الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك جدا كما أشرنا فعلا .
هامش
« 1 » كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : الركن الثاني في الشك في بعض أفعال الغسل والتيمم قبل الفراغ وبعده - طبع مؤسسة آل البيت .