تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
جامع البلد . قوله « بل مع المنع . . . إلخ » . إذا لم يفهم منه الفسخ من قبله ، فإنه مسلط على فسخ مهاياته ، وبعده لا يقدر العبد على شيء . قوله « وإذن الزوج . . . إلخ » . في اليومين الأولين ، وإلا ففي اليوم الثالث الواجب ، نفوذ إذنه محل إشكال ، لعدم إطلاق « 1 » في دليله على وجه يتكفل لإحراز قابلية المحل ، فدليل « 2 » وجوب الاعتكاف يخرج المحل من القابلية كما لا يخفى ، كما هو الشأن في وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج لجميع واجباته . قوله « ناسيا . . . إلخ » . في النسيان نظر ، لعدم دليل وأف لرفع شرطية الاستمرار الواقعي المستفاد من دليله « 3 » بواسطة النسيان . قوله « وإن كان أحوط . . . إلخ » . لا يترك ، لقوة عدم صدق الحاجة عليه . مسألة 1 : « على الأحوط . . . إلخ » . بل الأقوى ، لأن جميع الآيات « 4 » داخلة في العبادة على وجه يضره الارتداد كما هو ظاهر . مسألة 9 : « بطل . . . إلخ » . في بطلانه نظر ، لإطلاق دليله بعد تمشي القصد منه ، فيجب قضاؤه لو تركه
هامش
« 1 » الوسائل : ج 7 ص 393 باب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه . « 2 » الوسائل : ج 7 ص 404 باب 4 من أبواب الاعتكاف . « 3 » الوسائل : ج 7 ص 408 باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 1 - 6 . « 4 » الأنبياء : 52 ق والبقرة : 125 و 187 على الظاهر مراده من الآيات الآيات المستخرجة ويحتمل غيرها .