جامع البلد .
قوله « بل مع المنع . . . إلخ » .
إذا لم يفهم منه الفسخ من قبله ، فإنه مسلط على فسخ مهاياته ، وبعده لا يقدر العبد على شيء .
قوله « وإذن الزوج . . . إلخ » .
في اليومين الأولين ، وإلا ففي اليوم الثالث الواجب ، نفوذ إذنه محل إشكال ، لعدم إطلاق « 1 » في دليله على وجه يتكفل لإحراز قابلية المحل ، فدليل « 2 » وجوب الاعتكاف يخرج المحل من القابلية كما لا يخفى ، كما هو الشأن في وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج لجميع واجباته .
قوله « ناسيا . . . إلخ » .
في النسيان نظر ، لعدم دليل وأف لرفع شرطية الاستمرار الواقعي المستفاد من دليله « 3 » بواسطة النسيان .
قوله « وإن كان أحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، لقوة عدم صدق الحاجة عليه .
مسألة 1 : « على الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى ، لأن جميع الآيات « 4 » داخلة في العبادة على وجه يضره الارتداد كما هو ظاهر .
مسألة 9 : « بطل . . . إلخ » .
في بطلانه نظر ، لإطلاق دليله بعد تمشي القصد منه ، فيجب قضاؤه لو تركه
هامش
« 1 » الوسائل : ج 7 ص 393 باب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
« 2 » الوسائل : ج 7 ص 404 باب 4 من أبواب الاعتكاف .
« 3 » الوسائل : ج 7 ص 408 باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 1 - 6 .
« 4 » الأنبياء : 52 ق والبقرة : 125 و 187 على الظاهر مراده من الآيات الآيات المستخرجة ويحتمل غيرها .