آخر مقام هذا اليقين فرع حجيته وفي حجية الاطمئنان في الموضوعات نظر وتوهم أن المنصرف من الشك غير الاطمئنان منظور فيه ، وحينئذ فلا بد في أمثال المقام من ملاحظة حصول اليقين ، أو ما يقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء مع عدم ردعهم بأصل أو أمارة ، وبدونهما لا مجال لإجراء أحكام القصر عليه كما لا يخفى .
مسألة 16 : « والأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، للتشكيك في صدق أحد العنوانين على مثله اجتهادا .
مسألة 17 : « يجب الاستخبار . . . إلخ » .
قد مر الإشكال فيه .
مسألة 18 : « بل ولو ظن . . . إلخ » .
في حجية الظن نظر ، بل الأصل بمنزلة اليقين بالعدم ، فيترتب عليه آثار القصر ، وإن كان الأحوط الجمع أيضا ، بل لا يترك .
مسألة 19 : « كان الظاهر . . . إلخ » .
بل الظاهر القصر ، لعين ما ذكرنا ، ولا يترك الاحتياط خصوصا في الأخير بتوهم انصراف الشاك عن مثله أو بدعوى حجيته لدى العقلاء مع عدم ردعه ، وفي كلا الوجهين نظر جدا .
مسألة 20 : « فالظاهر . . . إلخ » .
بل الظاهر خلافه والمقايسة أيضا ظاهر البطلان ، وذلك لأن المناط في وجوب القصر هو العلم بالمسافة المعينة الشخصية ، وإن جهل مقدار كمها بخلاف مورد الكلام والمثال ، فوجوب القصر في مورد المثال لا يستلزم وجوبه في محط البحث كما لا يخفى .
مسألة 21 : « بأن لم يكن . . . إلخ » .
بل ولو كانت له هذه الحركة ، ولكن لم يكن باختياره ، بل كان مجبورا فيه ، ولو بجرة قهرا عليه ، إذ في مثل هذه الصور لا يصدق عليه قاصد المسافة ، ولو علم بصدور هذا المقدار من السير منه ، وحينئذ ربما يجيء التشكيك في أن المأخوذ في موضوع القصر مجرد
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 150
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥٠