الإشكال بلزوم الرباعيتين زائدا عن عشائه فتدبر .
مسألة 54 : « تحتاط . . . إلخ » .
بل الأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط بلا إعادة ، للاجتزاء بها على أي تقدير ، خصوصا على المختار من عدم إجراء أحكام الجزئية عليها .
مسألة 56 : « الأحوط . . . إلخ » .
لو أتى بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية ، لا يحتاج إلى الإعادة ، لعدم صدق الزيادة على المأتي به حينئذ .
نعم لو كانت سجدة تجيء شبهة عموم التعليل في أخبار « 1 » العزائم ، ولكن في لعموم بعد كون الزيادة زيادة تعبدية نظر جدا .
مسألة 58 : « يجري . . . إلخ » .
في إجراء حكم الشك بين الاثنين والثلاث إشكال قد مر وجهه في الفرع الحادي عشر .
مسألة 59 : « فالظاهر البناء . . . إلخ » .
الأقوى عدم الاكتفاء في الدخول في الغير على مثل هذه الأمور فيجب التدارك بلا إعادة خصوصا إذا أتى بقصد ما في الذمة ، كل ذلك ، لانصراف الدليل « 2 » عن مثله .
مسألة 60 : « في مزاحمتها . . . إلخ » .
في مزاحمتها للعصر إشكال ، وهكذا في القضاء وسجدتي السهو ولكنه ضعيف جدا ، والله العالم .
مسألة 62 : « الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى وجوبهما ، للنقيصة ، وفي وجوبهما للزيادة إشكال ، لاحتمال وقوعه في محله .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 4 ص 779 باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 4 .
« 2 » الوسائل : ج 1 ص 330 باب 42 من أبواب الوضوء ح 2 .