مسألة 4 : « مع وجود الإمام . . . إلخ » .
بل مطلقا فيبقى منفردا بلا إخلاله بوظيفته .
قوله « مع وجود . . . إلخ » .
بل مطلقا كما مر .
مسألة 10 : « يجوز . . . إلخ » .
بناء على مانعية الفسق ، وإلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال ، خصوصا على المسقطية ، ووجه الكل ظاهر ، بمقتضى الأصول براءة واشتغالا .
مسألة 14 : « وشهادة . . . إلخ » .
في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر ، لثبوت عموم ردعهم بمفهوم رواية المسعدة « 1 » في الشرعيات .
مسألة 15 : « الاطمئنان . . . إلخ » .
في الاكتفاء بالاطمئنان نظر ، لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات .
مسألة 20 : « كل ناقص . . . إلخ » .
قد مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة وأقوالها في غير ما استثني كما أشرنا سابقا إلى شبهة إطلاق لا يؤم المقيد بالمطلق لأمثالها .
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أقول : لا بأس بالعمل بجميعها رجاء .
مسألة 3 : « يشكل . . . إلخ » .
لا بأس به ، لأنه على تقدير وجوبه جماعة واقعا ، فيترتب عليه أحكامها .
مسألة 11 : « وشك في أنه . . . إلخ » .
موضوعا لا حكما مع تقصيره لوجوب الفحص فيه .
هامش
« 1 » الكافي : ج 5 ص 313 ح 40 .